الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
62
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وكذا في ظروف المأكول والمشروب النجس إذا استلزم استعمالها تنجيس المأكول والمشروب لعدم جواز اكل النجس والمتنجس وكذا لا يجوز شرب النجس والمتنجس كما يظهر ذلك للمراجع بالأبواب المتفرقة من الفقه . * * * [ مسئلة 31 : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 31 : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير الا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتّسميد والاستصباح بالدهن المتنجس لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوز بيعها لاستعمال المحرم وفي بعضها لا يجوز بيعها مطلقا كالميتة والعذرات . ( 1 ) أقول : اعلم أن الكلام في المسألة يقع في جهات : الجهة الأولى : هل يجوز بيع أعيان النجسة للاستعمال المحرم أو لا يجوز ذلك . « وقدمنا هذه الجهة وان كان على خلاف ترتيب المؤلف رحمه اللّه » فنقول بعونه تعالى قد مرّ في بحث النجاسات في المسألة 2 من المسائل المتعلقة بالبول والغاية وهما الأول والثاني من النجاسات بانّه لا يجوز بيع بول غير مأكول اللحم من الحيوان لعدم وجود منفعة محللة معتدة بها له .